كتاب الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

الحنفية:
قال ابن الهمام (1) :
(القذف في الشرع رمي بالزنى) .
المالكية:
قال الأزهري (2) :
(القذف في الشرع: نسبة آدمي غيره حراً عفيفاً مسلماً بالغاً أو صغيرة تطيق
الوطء لزني، أو قطع نسب مسلم) .
الشافعية:
قال الرملي (3) :
(القذف الرمي بالزنى في معرض التعيير لا الشهادة) .
الحنابلة:
قال البهوتي (4) :
(هو الرمي بزنى أو لواط، أو شهادة به عليه ولم تكتمل البينة) .
مناقشة وترجيح:
هذه التعاريف ليس في واحد منها ما يفيد الشمول لكلما يوجب حد القذف وأقربها تعريف المالكية، لكنه لا يخلو من طول، وتحديد مذهبي، والتعاريف
__________
(1) انظر: شرح فتح القدير 5/89.
(2) انظر: جواهر الإكليل 2/ 286.
(3) انظر: نهاية المحتاج 7/ 415.
(4) انظر: كشاف القناع 6/ 104

الصفحة 198