كتاب الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

(وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأهل العراق، وهو ثابت عن جماعة من السلف منهم مجاهد (1) . وعكرمة. والحسن (3) . ومسروق (3) . والشعبي (د) . في إحدى الروايتين عنهم وهو قول شريح (5) .
أدلة هذا القول:
ذكر ابن القيم حجة هذا القول من الكتاب والسنة ومناقشته المخالفين لهم فيها على التفصيل الآتي:
1- الدليل من الكتاب.
استدل المانعون على المنع مطلقاً بموضعين من آية القذف هما (6) :
1- الاستثناء في الآية:
قال الله تعالى (7) (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا) الآية.
__________
(1) هو: مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم مات سنة 131 هـ. خلاف (انظر: التقريب لابن حجر 2/30) .
(2) هو: الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام المشهور مات سنة 110 هـ.
(انظر: التقريب لابن حجر 1/165) .
(3) هو: مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي مات سنة 62 هـ. (انظر: التقريب لابن حجر 2/242) .
(4) هو: عامر بن شراحيل الشعبي مات بعد المائة من الهجرة (انظر: التقريب لابن حجر 1/ 387) .
(5) هو: شريح بن الحارث النخعي الكوفي القاضي مات سنة 80 هـ. أو بعدها
(انظر: التقريب لابن حجر 1/349) .
(6) الآية رقم 4 سورة النور.
(7) الآية رقم 4 سورة النور.

الصفحة 228