2- وعن أنس أيضاً رضي الله عنه قال: (لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر. وما بالمدينة شراب يشرب إلا من التمر) . رواه مسلم (1) .
3- وعنه أيضاً قال: (حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد خمر الأعناب وعامة خمرنا البسر والتمر) رواه البخاري (2) .
4- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذٍ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب) رواه البخاري (3) ، ومسلم (4) .
5- وعن أنس رضى الله عنه قال: (كنت أسقي أبا عبيدة (5) وأبا طلحة (6) ، وأبي بن كعب (7) ، فضيخ (8) زهو وتمر فجاءهم آتٍ. فقال إن الخمرة حرمت فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها) ، رواه البخاري (9) ،
ومسلم (10) .
وجه الدلالة من هذه الأحاديث:
ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وجه الدلالة من هذه الأحاديث رداً على الذين خصوا الخمر بما كان من عصير العنب فقال (11) : (فهذه النصوص الصحيحة
__________
(1) انظر: مسلم بشرح النووي 13/151- 152.
(2) انظر: البخاري مع شرحه فتح الباري 10/35.
(3) انظر: البخاري مع شرحه فتح الباري 10/35.
(4) انظر: مسلم مع شرح النووي 13/151.
(5) أبو عبيدة: هو عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري أحد العشرة رضي الله عنهم مات سنة 18 هـ. (انظر التقريب لابن حجر 1/388) .
(6) أبو طلحة: هو زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه مات سنة 34 هـ. (انظر الإصابة لابن حجر 1/549 والتقريب 1/275) .
(7) أبيّ بن كعب: هو الأنصاري سيد القراء رضى الله عنه مات سنة 32 هـ. وقيل غير ذلك (انظر الإصابة 1/31 والتقريب 1/48) .
(8) فضيخ زهو: الفضيخ عصير العنب وهو شراب يتخذ من بسر مفضوخ (انظر القاموس 1/276) .
(9) انظر: البخاري مع فتح الباري لابن حجر 1/36.
(10) انظر: مسلم بشرح النووي 13/148.
(11) انظر: تهذيب السنن 5/262