الله عنهما.
2- قال (1)
(وقضى صلى الله عليه وسلم أنه لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار) . وهذا الحديث رواه
البخاري (2) . ومسلم (3) . وأبو داود (4) والترمذي (5) . والنسائي (6) . وا بن
ماجه (7) .
3- قال (8) :
(وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى) . وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في (مسنده) (9) من حديث عائشة رضي الله عنها والبيهقي في (السنن الكبرى) (10) .
وأصل هذا الحديث في الصحيحين (11) وغيرهما بلفظ (تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً) من حديث عائشة رضي الله عنها.
4- قال (12) :
(وقالت عائشة رضي الله عنها لم يكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله
__________
(1) انظر: زاد المعاد 3/211.
(2) انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري 12/96.
(3) نظر: مسلم بشرح النووي 11/181.
(4) انظر: سنن أبي داوود 4/445.
(5) انظر: سنن الترمذي 4/ 50.
(6) انظر: سنن النسائي 8/ 70.
(7) انظر: سنن ابن ماجه 2/862.
(8) انظر: زاد المعاد 3/211.
(9) انظر: الفتح الرباني للساعاتي 16/ 110.
(10) نظر: 8/255.
(11) انظر: البخاري مع فتح الباري 12/96، ومسلم بشرح النووي11/182.
(12) انظر: زاد المعاد 3/211