وطريق الثبوت للسرقة بشهادة عدلين اثنين هذا من طرق الإثبات المتفق عليها عند أهل العلم. كما حكاه ابن رشد (1) وابن قدامة (2) وابن الهمام (3) وقال (هذا بإجماع الأمة) .
ثبوتها بالإقرار:
أما ثبوتها بالإقرار فقد اختلف أهل العلم في عدده على قولين:
القول الأول:
وهو كما ذكر ابن القيم: من أنه لا بد من الإقرار مرتين (4) . وهذا من مفردات الحنابلة عن الثلاثة على ما قرره: ابن قدامة (5) . وابن هبيرة (6) . والدمشقي (7) . وابن رشد (8) . وابن الهمام (9) .. وغيرهم.
دليله:
استدلوا بالسنة والقياس:
أما السنة: فحديث أبي أمية المخزومي كما تقدم قريباً.
وأما القياس:
__________
(1) انظر: 2/454 بداية المجتهد 2/454.
(2) انظر: المغني 10/289 - 292.
(3) انظر: شرح فتح القدير 5/126- 127.
(4) انظر: ص/643.
(5) انظر: المغني مع الشرح الكبير 10/291.
(6) انظر: الإفصاح 2/ 417.
(7) انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص/280.
(8) انظر: بداية المجتهد 2/454.
(9) انظر: شرح فتح القدير 5/126