كتاب الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

وطريق الثبوت للسرقة بشهادة عدلين اثنين هذا من طرق الإثبات المتفق عليها عند أهل العلم. كما حكاه ابن رشد (1) وابن قدامة (2) وابن الهمام (3) وقال (هذا بإجماع الأمة) .
ثبوتها بالإقرار:
أما ثبوتها بالإقرار فقد اختلف أهل العلم في عدده على قولين:
القول الأول:
وهو كما ذكر ابن القيم: من أنه لا بد من الإقرار مرتين (4) . وهذا من مفردات الحنابلة عن الثلاثة على ما قرره: ابن قدامة (5) . وابن هبيرة (6) . والدمشقي (7) . وابن رشد (8) . وابن الهمام (9) .. وغيرهم.
دليله:
استدلوا بالسنة والقياس:
أما السنة: فحديث أبي أمية المخزومي كما تقدم قريباً.
وأما القياس:
__________
(1) انظر: 2/454 بداية المجتهد 2/454.
(2) انظر: المغني 10/289 - 292.
(3) انظر: شرح فتح القدير 5/126- 127.
(4) انظر: ص/643.
(5) انظر: المغني مع الشرح الكبير 10/291.
(6) انظر: الإفصاح 2/ 417.
(7) انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص/280.
(8) انظر: بداية المجتهد 2/454.
(9) انظر: شرح فتح القدير 5/126

الصفحة 382