وهذا مذهب الحنفية (1) . والمالكية (2) . والشافعية (3) . وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد (4) . وقيل هي المذهب (5) .
المعتمد من مذهب الحنابلة:
وهو وجوب قطع جاحد العارية.
وهذا هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد (6) . وهي المذهب على الصحيح (7) وهذا هو مذهب الظاهرية وله انتصر ابن حزم (8) .
مناقشة أدلة الخلاف (9) :
ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في (أعلام الموقعين) الخلاف في هذه المسألة، وناقش الدّليل محل التجاذب بين الطرفين وهو: حديث المخزومية (10) وبين أن القول بالقطع لجاحد العارية، هو مقتضى الدّليل الصحيح والقياس الصريح. وفي (زاد المعاد) (11) بين أن هذا هو مقتضى لغة العرب.
__________
(1) انظر: فتح القدير 5/136. والمغني لابن قدامة 10/240.
(2) انظر: الإفصاح لابن هبيرة 2/415. والمغني لابن قدامة 10/ 240. ومختصر سنن أبي داوود للمنذري 6/ 212.
(3) انظر: نهاية المحتاج للرملي 7/436. والمغني 10/240. والإفصاح 2/415.
(4) انظر: المغنى لابن قدامة 10/240. والإنصاف 10/253.
(5) انظر: زاد المستنقع مع حاشيته السلسبيل في معرفة الدليل 3/119.
(6) انظر: المغني 10/240. والإنصاف 10/ 253.
(7) انظر: الإنصاف 10/253. وكشاف القناع عن متن الإقناع 6/129. ومختصر المنذري لأبي داوود 6/212. وفتح الباري لابن حجر 12/ 90.
(8) انظر: المحلي 11/433 - 439.
(9) انظر: أعلام الموقعين 2/62 - 63، وزاد المعاد 3/211- 212 وتهذيب السنن 6/209
(10) هي: فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن مخزوم قال ابن حجر في (فتح الباري 12/88 هذا على الأصح في اسمها) .
(11) انظر: 3/211- 212.