3- استدلال الحنفية من السنة:
(قالوا: وقد روى النسائي في سننه (1) عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قضى في السارق إذا أقيم عليه الحد. أنه لا غرم عليه) (2) .
مناقشة الجمهور لهذا الدليل:
(قالوا: وأما حديث عبد الرحمن بن عوف: فمنقطع لا يثبت. يرويه سعد ابن إبراهيم. عن منصور. وقد طعن في الحديث ابن المنذر، فقال: سعد ابن إبراهيم مجهول. وقال ابن عبد البر: الحديث ليس بالقوي) (3) .
هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في تعقب هذا الحديث ومناقشته. ولي موقف في هذه المناقشة يتجلى في نقطتين هما:
تعقب هذه المناقشة. وبيان منزلة هذا الحديث.
تعقب هذه المناقشة:
وهو من وجهين:
أولاً: في قوله (يرويه سعد ابن إبراهيم عن منصور) . هذا تحريف صوابه (سعد بن إبراهيم عن (المسور) . كما في سياق سنده عند مخرجيه (النسائي) (4) و (الدارقطني) (5) ونص على ذلك ابن حجر (6) .
__________
(1) انظر: سنن النسائي8/ 58.
(2) انظر: مدارج السالكين 1/366.
(3) انظر: مدارج السالكين 1/367.
(4) انظر: سنن النسائي8/ 85.
(5) انظر: سنن الدارقطني 3/
(6) انظر: تهذيب التهذيب 10/ 150.