(التعزير: هو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود) .
وقال الرملي (1) :
(التعزير: هو التأديب في كل معصية لله أو لآدمي لا حد لها ولا كفارة) . الحنابلة:
اختلفت كلمة الحنابلة في حد التعزير على وجوه منها ما يلي:
الأول: مثل تعريفه لدى الحنفية سواء (2) .
الثاني: تعريفه بمطلق التأديب. قال البهوتي (3) :
(التعزير اصطلاحاً: هو التأديب) .
الثالث: نحو تعريف الماوردي لدى الشافعية، وفيه يقول ابن قدامة (4) : (التعزير: هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها) .
الرابع: تعريف المجد ابن تيمية إذ يقول (5) :
(التعزير: هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة) .
مناقشة هذه التعريفات:
هذه جملة من التعريفات للتعزير لدى نقلة المذاهب المشهورة والمتأمل فيها يرى ما يلي:
اتفاق هذه التعاريف في الفصل الأول من التعريف وهو (التأديب) . وهذا
__________
(1) انظر: نهاية المحتاج 8/16- 17.
(2) انظر: المطلع للبعلي ص/374.
(3) انظر: كشف القناع 6/ 121.
(4) انظر: المغني مع الشرح الكبير 10/347.
(5) انظر: المحرر 2/163