القول الثالث: أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود.
وفي بيانه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (1) :
(والقول الثالث: أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود، إما أربعين وإما ثمانين وهذا قول كثير من أصحاب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة) .
التفصيل في هذا القول:
يختلف القائلون به لاختلاف أدنى الحدود بين الأحرار والعبيد، وهل الاعتبار بأدنى الحدود في الأحرار أم العبيد، وتفصيل مذاهبهم في هذا على ما يلي:
أ- فعند أبي حنيفة ومحمد، أن أكثره تسعة وثلاثون سوطاً، لأن أدنى الحدود حد الرقيق، وحده أربعون جلدة في القذف وأربعون في الخمر على النصف من الحر فيهما (2) .
ب- وعند أبي يوسف من الحنفية: أن أكثره خمسة وسبعون سوطاً، لأن أقل الحد في الأحرار ثمانون، والحرية هي الأصل فصار الاعتبار به (3) .
ج- وعند زفر من الحنفية وهو رواية عن أبي يوسف أيضاً وحكى مذهباً لمالك: أن أكثره تسعة وسبعون سوطاً، لأن أقل الحد في الأحرار ثمانون والحرية هي الأصل (4) .
د- وعند بعض الشافعية يجب النقص في أكثره عن عشرين جلدة، لأن حد
__________
(1) انظر: الطرق الحكمية ص/107- 108.
(2) انظر: شرح فتح القدير 5/115، والإفصاح 2/412، والتعزير في الشريعة الإسلامية ص/274.
(3) انظر: شرح فتح القدير 5/115، والتعزير في الشريعة الإسلامية ص/274- 275.
(4) انظر: شرح فتح القدير 5/115، والمغنى10/347 ونيل الأوطار 7/159