كتاب الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

(وقد جاءت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه بذلك في مواضع:
منها: إباحته صلى الله عليه وسلم سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده (1) .
ومثل: أمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفها (2) .
ومثل، أمره لعبد الله بن عمر بأن يحرق الثوبين المعصفرين (3) .
ومثل: أمره صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر- بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأنسية
ثم استأذنوه في غسلها، فأذن لهم، فدل على جواز الأمرين لأن العقوبة لم تكن واجبة بالكسر (4) .
ومثل: هدمه مسجد الضرار (5) .
ومثل: تحريق متا الغال (6) .
ومثل: حرمان السالب الذي أساء على نائبه (7) .
ومثل: إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثر (8) .
ومثل: إضعافه الغرم على كاتم الضالة (9) .
ومثل: أخذه شطر مال مانع الزكاة عزمة من عزمات الرب تعالى (10) .
ومثل: أمره صلى الله عليه وسلم لابس خاتم الذهب بطرحه، فطرحه، فلم يعرض له أحد.
__________
(1) انظر: نيل الأوطار 4/139 والحديث رواه مسلم.
(2) انظر: فيما تقدم ص/320.
(3) انظر: رواه مسلم من حديث ابن عمر انظر صحيح مسلم 3/1647 تحقيق فؤاد عبد الباقي.
(4) انظر: زاد المعاد 2/142.
(5) انظر: زاد المعاد 3/ 17.
(6) انظر: زاد المعاد 2/ 66 وقال فيه (وأمر بتحريق متاع الغال، وضربه وحرقه الخليفتان بعده) وانظر: تلخيص الحبير 4/ 81، ونيل الأوطار 4/139.
(7) انظر: الحديث فيه مطولاً في سنن أبي داوود 3/163- 165.
(8) انظر: فيما تقدم ص/364.
(9) انظر: نيل الأوطار 4/139.
(10) انظر: نيل الأوطار 4/138.
(6) انظر: سنن أبي داوود 4/428 رواه من حديث بريدة رضي الله عنه.

الصفحة 497