كتاب البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

الإسكار خمرا1.
فيتناول النص القرآني- أعني 2 قوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ3 وَالأَنْصَابُ4 وَالأَزْلامُ5
__________
1 قال الإمام النَّسائي في سننه 8/301 بعد أن ذكر الأحاديث التي نصَّت على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام: وفي هذا دليل على تحريم السُّكْر قليله وكثيره، وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة، وتحليلهم ما تقدمها الذي يُشربُ في الفَرَق قبلها، ولا خلاف بين أهل العلم أن السُّكر بكليته لا يحدث على الشَّربة الآخرة دون الأولى والثانية بعدها، وبالله التوفيق. انتهى كلامه زحمه الله تعالى.
2 في (جـ) : (عن) .
3الميسر: القمار، وهو: كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئا، إلا ما أبيح من الرهان في الخيل، والقرعة في إفراز الحقوق. وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5213، فتح القدير للمصنف 1/ 220.
4 الأنصاب: جمع نُصُب، وهو الصنم المنصوب للعبادة، هذا قول الجمهور.
وقال مقاتل: أحجار حول. الكعبة يذبحون لها، النكت والعيون للماوردي 2/ 64، فتح القدير 2/ 73.
5 الأزلام: جمع ز لم، وهي قداح الميسر، والأزلام عند العرب ثلاثة أنواع:"
الأول: مكتوب فيه: (افعل) .
والثاني: مكتوب فيه: (لا تفعل) .
والثالث: لا شيء عليه. فيجعلها الشخص في كيس معه، فإذا أراد فعل شيء أدخل يدَه في الكيس، فأخرج واحدًا منها، فإن خرج الأول فعل ما عزم عليه، وإن خرج الثاني تركه، وإن خرج الثالث أعاد يده حتى يخرج واحد من الأوَّلين، وقيل في تفسيرها غير ذلك.
وانظر: معا لم التنزيل للبغوي 3/ 11- 12، زاد المسير لابن الجوزي 2/ 284، فتح القدير 2/ 10.

الصفحة 102