كتاب البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

وبذلك جزم من قدَّمنا ذكره من أئمة اللغة1.
قال في القاموس2.
الخمر: ما أسكر من عصير العنب، أو عام كالخمرة.
قال: والعموم أصح؛ لأنَّها حرِّمت وما بالمدينة خمر عنب3، وما كان شرابهم إلا البسر4 والتمر. انتهى.
وجزم ابن سِيدَه5 في المحكم6 [بأن الخمر حقيقة إنما هي العنب7، وغيرها من المسكرات يسمى خمرا مجازا.
وحكى صاحب8 فتح الباري،] 9
__________
1 الصحاح 2/ 649، اللسان 4/ 255، القاموس المحيط 2/ 23، تاج العروس 3/ 186- 187.
2 القاموس المجيط 2/ 23.
3 انظر حديث أنس- رضي الله عنه- الآتي 115.
4 البسر: جمع بُسْرة، التمر قبل أن يرطب لغضاضته. اللسان 4/85.
5 علي بن إسماعيل المرسي، أبو الحسن، الشهير بابن سيدَه، من أئمة اللغة والأدب، من مصنفاته (المحكم والمحيط الأعظم) ، (المخصص) ، مات سنة (458 هـ) .
ترجمته في: إنباء الرواة 2/ 225، وفيات الأعيان 3/330، الأعلام 4/ 263.
6 المحكم 2/ 134 مادة (عنب) ، و 5/ 114 مادة (خمر) .
7 في (ب) : (للعنب) . وما أثبته موافق لما في المحكم.
8 هو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، انظر قوله في كتابه فتح الباري 10/ 48.
9 ما بين الحاصرتين أسقط من (ج) .

الصفحة 107