كتاب البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

قال ابن عبد البر1: قال الكوفيون: الخمر من العنب، لقوله تعالى: {أَعْصِرُ خَمْراً} 2.
قالوا: فدل على أن الخمر هو ما يُعْتَصر لا ما يُنبَذ3.
قال: ولا دليل فيه على الحصر4.
وقال أهل المدينة، وسائر أهل الحجاز، وأهل الحديث كلُّهم: كل مسكر خمر، وحكمه حكم ما اتُّخِذَ من العنب5.
ومن الحجة لهم6:
أن القرآن لما نزل بتحريم الخمر، فهم الصحابة - رضي الله عنهم، وهم أهل اللسان - أن كل شيء يسمى خمرا يدخل في النَّهي
__________
1 التمهيد1/ 245.
2 من الآية (36) من سورة يوسف عليه السلام.
3 أحكام القرآن للجصاص 2/9، المبسوط 24/ 2، تحفة الأحوذي 5/ 619.
4 التمهيد 1/ 245، الكافي لابن عبد البر 1/ 381.
5 التمهيد، والكافي. الصفحات السابقة، وبداية المجتهد 1/ 549، المحلى 7/ 478. مقدمات ابن رشد1/ 442-443، شرح السنة 11/ 352، المهذب 2/ 286 0 المغني 12/ 495، شرح صحيح مسلم للنووي 13/ 148، فتح الباري 10/ 48، سبل السلام 4/ 1318، نيل الأوطار 8/ 177.
6 انظر: المصادر السابقة.

الصفحة 111