كتاب البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

فأراقوا المتخذ من التمر والرطب، ولم يخُصُّوا ذلك بالمتخذ من العنب. وعلى تقدير التسليم1، فإذا ثبت تسمية كل مسكر خمرا من الشرع2، كان حقيقة شرعية3، وهى مقدمة على الحقيقة اللغوية4، كما تقرر في الأصول5.
والجواب عن قوله: إن تحريم الخمر قطعي، وتحريم ماعدا المتخذ من العنب ظني6:
بأنَّ اختلاف7 مشتركين في الحكم في الغلظ8، لا يلزم منه افتراقهما
__________
1 فتح الباري 10/ 48، نيل الأوطار 8/ 177.
2 في (أ) : (الشارع) .
3 الحقيقة الشرعية: اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الشرع. انظر: البحر المحيط للزركشي 2/ 158، شرح الكوكب المنير 1/ 150، إرشاد الفحول 21.
4 الحقيقة اللغوية: اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي.
انظر: المصادر الأصولية السابقة.
5 هذا قول جمهور علماء الأصول، وفي المسألة خلاف بين الأصوليين يطول ذكره هنا.
ينظر قي هذه المسألة: البحر المحيط للزركشي 6/ 167، المستصفى 1/ 152، التمهيد للإسنوي 228 التمهيد لأبي الخطاب 2/263، شرح مختصر ابن الحاجب 1/ 215، إرشاد الفحول 21، نزهة الخاطر العاطر 2/ 12.
6 الهداية 4/ 108.
7 في (أ) ، و (ج) : (باختلاف مشتركين) .
8 في (ج) : (اللفظ) .

الصفحة 112