كتاب البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

في التسمية، كالزنا مثلا: فإنه يصدق على مَنْ1 وطئ أجنبية، وعلى من وطئ امرأة جاره، والثاني أغلظ من الأول كما ثبت في الحديث الصحيح2، أن ذلك من
__________
(مَنْ) : أسقطت من (أ) .
2 من ذلك:
(أ) ما روى عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: سألت رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: أيُّ الذنب أعظم عند الله تعالى؟. قال: "أنْ تجعلَ لله نِدًّا وهو خَلَقك"، قال: قلت له: إن ذلك لعظيم، قال: قلت: ثم أيُّ؟، قال: "أن تَقْتُل وَلَدَك مخافَةَ أن يطعَمَ مَعَك" قال: قلت: ثم أيُّ؟، قال: "أنْ تُزَانِيَ حَلِيلَة جَارِكَ".
أخرجه البخاري في كتاب التفسير/ باب تفسير سورة البقرة 3/ 98، ومسلم في كتاب الإيمان/ باب كون الشرك أقبح الذنوب، وبيان أعظمها بعده 1/ 90، رقم (141) ، (86) .
(ب) عن المقداد بن الأسود- رضي الله عنه- قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "لأنْ يَزْني الرجلُ بِعَشْرِ نِسْوَه، أيْسَر غليه من أن يزني بامرأة جاره".
رواه أحمد 6/ 8، والبخاري في الأدب المفرد 1/ 193، رقم (103) ، والطبراني في المعجم الكبير 20/ 256، رقم (605) ، والأوسط (مجمع البحرين في زوائد المعجمين هـ/ 189- 190، رقم (2897) .
وأورده المنذري في الترغيب والترهيب 3/ 279، وقال: رواته ثقات، وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد 8/ 168.

الصفحة 113