كتاب البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

أكبر1 الكبائر2. وكذلك يصدق اسم الزنا على وطء المَحْرَم3، وهو أغلظ من وطء من ليست كذلك4.
وأيضا: فالأحكام الشرعية5 لا يشترط فيها الأدلة القطعية6، فلا يلزم من القطع بتحريم المتخذ من العنب، وعدم القطع بتحريم المتخذ من غيره، أن لا يكون حراما، بل يحكم بتحريمه إذا ثبت بطريق ظني، فكذلك يُحكم بتسميته إذا ثبت بمثل تلك الطريق، وقد تقرر أن اللغة تثبت بالآحاد7، وكذلك الأسماء الشرعية8.
__________
1 قال الإمام النووي قي شرح صحيح مسلم 2/ 81:
وهو- أي الزنا- مع امرأة الجار أشد قبحا، وأعظم جرمًا؛ لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه، وعن حريمه، ويأمن بوائقه، ويطمئن إليه، وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه، فإذا قابل هذا كلَّه بالزنا بامرأته، وإفسادها عليه، مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه، كان في غاية من القبح. انتهى.
2 فتح الباري 8/ 494، الزواجر عن اقتراف الكبائر 2/ 219، 223، الكبائر للذهبي 55- 56. شرح الكوكب المنير 2/ 401.
3 شرح السنة 10 / 305، معا لم السنن 3/ 328، المغني 12/ 343، زاد المعاد 5/ 41، نيل الأوطار 7/ 116، 8/ 177.
4 المصادر السابقة، والزواجر 2/ 224، 226، الكبائر للذهبي 55.
5 في فتح الباري 10/ 48..، ونيل الأوطار 8/ 177: (الفرعية) .
6 شرح مختصر ابن الحاجب 2/ 58، المستصفى 14711، شرح الكوكب المنير 2/ 361، إرشاد الفحول 49.
7 المزهر للسيوطي 1/ 138، شرح الكوكب المنير 1/ 290.
8 العدة 1/ 190، شرح مختصر الروضة 1/ 490.

الصفحة 114