كتاب البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

وأما قوله1:إنَّ الخمر إنَّما يسمَّى خمرا، لتخمره، لا لمخامرته2 العقل.
فهذا مع كونه مخالفا لأقوال أئمة اللغة كما تقدم، هو أيضا، مخالف لما أسلفناه عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - من الحكم على كل مسكر بأنَّه خمر، ومخالفٌ لما أخرجه أحمد3، ومسلم4، وأهل السنن5، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: "الخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَة، والعِنَبَةِ".
وما أخرجه الشيخان6 عن أنس- رضي الله عنه- قال: إنَّ
__________
1 الهداية 4/ 108.
2 في (ب) و (ج) : (لا لمخامرة العقل) .
3 أحمد في كتاب الأشربة ص 58 رقم (137) ، هـ 62 رقم (155) ، وفي المسند 2/ 279، 0408، 409، 474، 517، 518، 526.
4 صحيح مسلم/ كتاب الأشربة/ باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا 3/ 1573، رقم (1985) ، وسبق أن ذكر المصنف هذا الحديث ص 108.
5 فأخرجه أبو داود في كتاب الأشربة 4/ 84، رقم (3678) ، والترمذي/ أبواب الأشربة/ باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر 3/ 198، رقم (1936) ، والنَّسائي/ كتاب الأشربة المحظورة 4/ 181، رقم (6788/ 1) ، وابن ماجة/ كتاب الأشربة/ باب ما يكون منه الخمر 2/ 1121، رقم (3378) .
6 صحيح البخاري/ كتاب الأشربة 3/ 321، وصحيح مسلم/ كتاب الأشربة/ باب تحريم الخمر 3/ 1571- 1572، رقم (1980) .

الصفحة 115