كتاب البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -: "إِنَّ مِنَ الحِنْطَةِ خَمْرًا، وَمِنَ الشَّعِيرِ خمْرًا، وَمِنَ الزّبِيبِ خَمْرًا، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَمِنَ العَسَلِ خَمْرًا".
زاد أحمد1، وأبو داود2: "وأَنَا أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ".
فإن قيل: هذه الإطلاقات لا تنافي: أن يكون ما عدا عصير العنب من المسكرات خمرا مجازا.
فيقال: وأيُّ أمر سوَّغ المصير إلى المجاز مع ثبوت إطلاق اسم الخمر على كل مسكر، بنقل الجماهير من أئمة اللغة3، وثبوت ذلك
__________
1 مسند أحمد 4/ 273.
2 سنن أبي داود 4/ 84، رقم (3677) .
3 الصحاح 2/ 649، اللسان 4/ 255، المصباح 182، القاموس 2/ 23.

الصفحة 119