كتاب البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

قال1: وإذا ثبت أن كل ذلك يُسمَّى خمرا لزم تحريم قليله وكثيره. وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في ذلك ثم ذكرها2.
قال3: وأمَّا الأحاديث التي تمسَّك بها المخالف عن الصحابة، فلا يصح منها شيء على ما قاله عبد الله بن المبارك4، وأحمد5،
__________
1 المفهم 3/ 3/ 278. وانظر: فتح الباري 0 1/ 49.
2 المفهم 3 / 3/ 279. وفتح الباري. الصفحة السابقة.
3 المفهم. الورقة السابقة، والفتح، الصفحة السابقة.
4 قال عبد الله بن المبارك- رحمه الله-: لا يصح في حل النبيذ الذي يسكر كثيره عن الصحابة شيء، ولا عن التابعين، إلا عن إبراهيم النخعي، قال: وقد ثبت حديث عائشة: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فهو حَرَام".
انظر قوله في: جامع العلوم والحكم 421، فتح الباري 10/ 43، 49. وانظر حديث عائشة ص 97من هذا الكتاب.
5 قال الإمام أحمد- رحمه الله-: ليس في الرخصة في المسكر حديث صحيح.
وقال ابن رجب: أنكر الإمام أحمد أن يكون فيه شيء يصح، وقد صنَّف كتاب الأشربة، ولم يذكر فيه شيئا من الرخصة، وصنَّف كتابا في المسح على الخفين، وذكر فيه عن بعض السلف إنكاره، فقيل له: كيف لم تجعل في كتاب الأشربة الرخصة كماجعلت في المسح؟، فقال: ليس في الرخصة في السكر حديث صحيح. وانظر: المغنى 12/ 496، جامع العلوم والحكم لابن رجب 421، المبدع 9/101.

الصفحة 125