كتاب البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

والأنصار1
وأيضا: هذه الأحاديث لا تدل على مطلوبهم، فإنَّ كسر2 النبيذ لا يتعيَّن أن يكون لأجل الشدة المستلزمة للسُّكر، فإنه قد يكون الكسر3 لاشتداد4 الحلاوة أو5 الحموضة، ومع الاحتمال لا ينتهض للاستدلال على فرض تجرده عن المعارض، فكيف إذا كان ذلك الضعيف6، معارضًا، بالأحاديث الصحيحة الكثيرة، القاضية بأن ما أسكر كثيره فقليله حرام كما تقدم7.
فإذا8 كان الكثير من الزَّعفران9، والجوز الهندي10، ونوع من القات11، يبلغ بمستعمله إلى السُّكر حرم عليه قليله كمايحرم
__________
1 رواه البيهقي في السنن الكبرى/ كتاب الأشربة والحدِّ فيها/ باب ما جاء في الكسر بالماء 8/ 306، وانظر: الأشربة لابن قتيبة 53.
2 في (ج) : (كثير) .
3 في (ج) : (السكر) ..
4 في (ج) : الاستلذاذ) .
5 في (ج) : (والحموضة) .
6 في (أ) : (الضَّعف) .
7 انظر ص 97.
8 في (ج) : (وإذا) .
9 انظر ص 152.
10 انظر ص 159.
11 انظر ص 168، 170.

الصفحة 142