كتاب البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

يقتضي المغايرة1.
قال ابن رسلان2: فيجوز حمل المسكر علي الذي فيه شدة مطربة، وهو محرم يجب فيه الحد، ويحمل المفَتِّر على النبات كالحشيش الذي يتعاطاه السفلة. وقد نقل الرافعي3، والنووي4 في باب الأطعمة
__________
1 انظر: مغنى اللبيب لابن هشام 463، شرح المفصل لابن يعيش 95/8.
2 قوله في: عون المعبود 10/ 128.
3 عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي، القزويني، شيخ الشافعية في زمانه، كان بارعا في العلوم الدينية أصولها وفروعها، زاهدا، متواضعا.
من مصنفاته (فتح العزيز شرح الوجيز) لا يزال معظمه مخطوطا، (التدوين في ذكر أخبار قزوين) (المحرر) ، مات سنة (623 هـ) . ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السُّبكى 8/281، تهذيب الأسماء 2/ 264، الأعلام 4/ 55.
4 في (أ) ، (ب) (النواوي) ، ويجوز كتابتها كما أثبتها، وقد كان يكتبها بغير الألف.
وانظر: الأعلام 8/ 155.

الصفحة 150