كتاب البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

ولا يحرم القليل منه كما يخلط بين بعض الأطعمة؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المفتر، ولم يقل: ما أفتر كثيره فقليله حرام.
اللهم إلا أن يقال: يحرم قليل المفَتِّر قياسا على قليل المسكر، بجامع تحريم الكثير من كل واحد منهما، ولكن هذا إنما يتم بعد تصحيح هذا القياس، وعدم وجود فارقٍ يقدح في صحته.
قال الإمام المهدي1 في البحر2 مالفظه:
وما أسكر بأصل الخِلْقة كالحشيشة، والبنج، والجوزة فطاهر3،
__________
1 أحمد بن يحيى بن المرتضى الحسني، من أئمة الزيدية في اليمن، من مصنفاته: (البحر الزَّخَّار) ، (الأزهار) ، (رياضة الأفهام) . مات سنة (840 هـ) .
ترجمته في: البدر الطالع 1/ 122، هدية العارفين 1/ 125، الأعلام 1/ 269.
2 البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: 2/ 11.
3 وهذا قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في كل ما ذكره المصنف، إلا الحشيشة فإن الصحيح عند الحنابلة أنها نجسة، وقيل: طاهرة، وقيل نجسة إن أميعت وإلا فلا، وقيل: رطبها نجس، ويابسها طاهر. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - القول بنجاستها على أي حال كانت، فقال رحمه الله: والصحيح أن النجاسة تتناول الجميع - أي جميع أحوال الحشيشة -كما تتناول النجاسة جامد الخمر ومائعها، فمن سكر من شراب مسكر، أو حشيشة مسكرة لم يحل له قربان المسجد حتى يصحو، ولا تصح صلاته حتى يعلم ما يقول، ولابد أن يغسل فمه، ويديه، وثيابه في هذا وهذا ...
وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 34/ 206، حاشية ابن عابدين 14- 46 السهام المريشة 63، الشرح الصغير 1/ 47، مغنى المحتاج 1/ 77، الإنصاف 1/320- 321.

الصفحة 153