كتاب البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

العلماء في وصف تلك الأمور كما سلف.
وقد ثبت في الصحيح1 عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "الحَلاَلُ بَيِّنٌ، والحَرَامُ بَيِّنٌ، وبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ" 2..، والمؤمنون وقَّافون عند الشبهات "فمن تَرَكَهَا فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ" 3.
__________
1 صحيح البخاري/ كتاب الإيمان/ باب فضل من استبرأ لدينه 1/ 19، ورواه مسلم في صحيحه/ كتاب المساقاة/ باب أخذ الحلال وترك الشبهات 3/ 1219، رقم (1599) . وهذا لفظه. من حديث النعمان بن بشير، رضي الله عنهما.
2 قال الإمام النووي- رحمه الله- في شرح صحيح مسلم 11/ 27: معناه- أي الحديث- أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بين واضح لا يخفى حله، كالخبز، والفواكه، والزيت، والعسل، والسمن، ولبن مأكول اللحم، وبيضه، وغير ذلك من المطعومات، وكذلك الكلام، والنظر، والمشي وغير ذلك من التصرفات فيها، حلال بين واضح لا شك في حله.
وأما الحرام البين فكالخمر، والخنزير، والميتة، والبول، والدم المسفوح، وكذلك الزنا، والغيبة، والكذب، والنميمة، والنظر إلى الأجنبية، وأشباه ذلك.
وأما المشتبهات، فمعناه: أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس، ولا يعلمون حكمها، وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص، أو قياس، أو استصحاب أو غير ذلك ...
3 قوله: "فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ"، هذه العبارة جزء من الحديث السابق، ومعناها: أن من ترك الشبهات حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي، وصان عرضه عن كلام الناس فيه، وانظر شرح صحيح مسلم للنووي 11/ 28.

الصفحة 166