كتاب البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

به في أمر محرم1.
فما كان على أحد هذه الثلاث الصور كان بيعه محرما، وما كان خارجا عنها كان بيعه حلالا.
ومن أدلة الصورة الأولى: أحاديث النَّهي2 عن بيع الخمر، والميتة3، والخنزير؛ لأن هذه الأمور لا ينتفع بها إلا في أمر محرم، ولا يتصور الانتفاع بها في أمر
__________
1 زاد المعاد 5/ 763، جامع العلوم والحكم 415، المغنى 6/ 319.
2 منها: أولا: ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "إنَّ الله ورسوله حرَّم بَيْع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام ... ".
أخرجه البخاري في كتاب البيوع/ باب بيع الميتة والأصنام 2/ 29، ومسلم / كتاب المساقاة/ باب تحريم بيع الخمر 3/1207، رقم (1581) .
ثانيا: عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله حرَّم الخمر وثَمَنَها، وحرَّمَ الميتة وثمَنَها، وحرَّم الخنزير وثَمَنَهَ".
أخرجه أبو داود/ كتاب البيوع والإجارات/ باب ثمن الخمر والميتة 3/ 756، رقم (3485) ، وأبو نعيم في الحلية 8/ 327، والدارقطني/ كتاب البيوع 3/ 7، رقم (21) ، والبيهقي/ كتاب البيوع/ باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام 6/ 12، وصححه الألباني في صحيح الجامع 1/ 360، رقم (1746)
3 يستثنى من ذلك السمك، والجراد، وجلد الميتة المدبوغ.

الصفحة 173