كتاب البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

من حديث أبي أمامة1- رضي الله عنه - أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تَبِيعُوا القَيْنَاتِ2 المُغَنِّيَاتِ، وَلاَ تَشْتَرُوهُنَّ، وَلاَ تُعَلِّمُوهُنَّ، وَلاَ خَيْرَ في تجَارَةٍ فِيهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ".
ومن المعلوم أن منفعة القينات لم تنحصر في الحرام، ولكن لما كان الغالب الانتفاع به في الحرام، جعل الشارع حكمهن في تحريم البيع حكم مالا ينتفع به في غير /3 الحرام تنزيلا للأكثر منزلة الكل4.
__________
1 صُدَيُّ بن عجلان، أبو أمامة الباهلي، أحد كبار الصحابة- رضي الله عنهم- روى علمًا كثيرا، وحدَّث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة 86 هـ، رضي الله عنه.
ترجمته في: طبقات ابن سعد 7/ 288، أسد الغابة 2/ 398، 5/ 16، 1لإصابة 2/ 182.
2 القَيْنَات: جمع قينة: وهى الأمة غَنَّت أو لم تغن. والمراد بها هنا: الأمة المغنية.
وانظر: النهاية 4/ 135.
3 نهاية لوحة (8) من (ج) .
4 المغني 6/ 320، 14/ 161، نزهة الأسماع في مسألة السماع لابن رجب 32، جامع العلوم والحكم 414، أسهل المدارك 2/ 258، الشرح الصغير 3/ 24، نيل الأوطار 8/ 99.

الصفحة 175