كتاب البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: " مَنْ حَبَسَ العِنَبَ أَيَّامَ القِطَافِ1 حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّن يَتَّخِذُه خَمْرًا، فَقَدْ تَقَحَّمَ2 النَّارَ على بَصِيرَة" 3.
ولا شك أن العنب في الغالب ينتفع به في الأمور الجائزة،
ولكنه4 لما كان القصد بيعه إلى من يستعمله في أمر محرم، كان بيعه محرما5 لأن وسيلة الحرام حرام6.
وأما مع عدم القصد [فلا تحريم7. ومن هذا الزعفران، فمن8 باعه إلى من يستعمله في أمر
__________
1 أيام القطاف: أوان قطف ثمار العنب.
2 تقحم: رمى نفسه بالنَّار من غير روية ولا تثبت. النهاية 4/18.
3 الحديث رواه- بالإضافة إلى الطبراني- ابن حبان في كتاب المجروحين 1/ 236، وابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية 2/ 188، رقم (1126) ، والبيهقي في شعب الإيمان / باب المطاعم والمشارب 5/ 17، رقم (5618) ، قال أبو حاتم في علل الحديث 1/389: هذا حديت كذب باطل، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 1/523: حديث موضوع.
4 في (أ) : الكنه) .
5 في (أ) : (حراما) .
6 المغني 6/ 317، منتهى الإرادات 1/ 348، النوازل 366، مغني المحتاج 2/ 37، نيل الأوطار 5/145.
7 المصادر السابقة.
8في (ج) : المن) .

الصفحة 177