كتاب البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

جائز] 1 أو مع عدم القصد فبيعه حلال، ومن باعه إلى من يستعمله في أمر غير جائز، نحو: أن يبيعه إلى من يعلم أنه يأكل منه مقدارا يحصل به التفتير أو2 الإضرار بالبدن، قاصدا للبيع إلى من كان كذلك فبيعه غير جائز.
وإذا تقرر هذا التفصيل، ارتفع ما يرد من الإشكالات على حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- عند الحاكم3، والبيهقي4، بإسناد صحيح5، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "إِنَّ الله إِذَا 6 حرَّمَ أَكْلَ شيء/ 7 حَرَّم ثَمَنَهُ" 8.
__________
1ما بين الحاصرتين أسقط من (أ) .
2 في (ج) : (والإضرار) .
3 وكذا عزاه ابن القيم- رحمه الله- للحاكم في المستدرك. ولم أقف عليه فيه.
4 السنن الكبرى/ كتاب البيوع/ باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله 6/13.
5 وصحح إسناده- أيضا- ابن القيم، والنووي- رحمهما الله-. زاد المعاد 5/ 746، المجموع 9/ 229، 238، التلخيص الحبير 3/ 4.
(إذا) : اسقطت من (ج) .
7 نهاية لوحة (5) من (ب) .
8 وأخرج الحديث – أيضا - أحمد في المسند 1/ 247، وأبو داود/ كتاب البيوع/ باب ثمن الخمر والميتة 3/ 758، رقم (3488) ، والدارقطني/ كتاب البيوع 3/ 7، رقم (20) ، والطبراني في الكبير 12/200، رقم (12887) ، وابن حبان في صحيحه/ كتاب البيوع/ باب البيع المنهي عنه 11/ 312، رقم (4938) .

الصفحة 178