كتاب البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

فإنه قال بعض أهل العلم1: إنه يلزم من الأخذ بظاهر هذا الحديث تحريم بيع الحمر الأهلية، وغيرها، مما يصلح لحلالٍ وحرام. ويجاب:
بأن الحمر الأهلية إذا باعها البائع إلى من يأكلها كان البيع محرما مع القصد [لما سلف من أن وسيلة الحرام حرام، وإن باعها إلى من لا يأكلها أ] 2 ومع عدم القصد فلا وجه3 للتحريم، وهكذا كل ما كان من هذا القبيل4.
وقال ابن القيم5: إنه يراد بحديث ابن عباس- رضي الله عنهما- المذكور6 أمران:
أحدهما: ما هو حرام العين والانتفاع جملة، كالخمر، والميتة، والدم، والخنزير، وآلات الشرك، فهذه ثمنها حرام كيفما اتفقت.
والثاني: ما يباح الانتفاع به في غير الأكل، وإنما يحرم أكله كجلد الميتة بعد الدباغ، وكالحمر الأهلية، والبغال ونحوها مما يحرم أكله دون الانتفاع
__________
1 فتح الباري 4/ 415.
2 ما بين الحاصرتين أسقط. من: (أ) ، (ج) .
(فلا وجه) : أسقطت من (ب) .
4 المغنى 6/ 319، زاد المعاد 5/ 763، جامع العلوم والحكم 413.
5 زاد المعاد: 5/ 762.
6 الحديث سبق ذكره وتخريجه في الصفحة السابقة.

الصفحة 179