كتاب البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

به، فهذا قد يقال: إنه لا يدخل في الحديث، وإنما يدخل فيه ما هو حرام على الإطلاق.
والصواب: ما ذكرنا من التفصيل، فإن هذه الأمور يحرم بيعها إذا بيعت لأجل المنفعة المحرمة، كما إذا بيع الحمار /1 والبغل لأكلهما.
وقد قيل: إن بيع الشيء الذي يحرم في بعض الأحوال إلى من2 ينتفع به في ذلك الأمر المحرم مع القصد حرام بالإجماع، ومما يؤيد تحريم بيع الشيء الذي ينتفع به في الأمور الجائزة في الغالب إلى من يستعمله فيما لا يجوز3، ما أخرجه البيهقي4، والبزَّار5، عن عمران بن حصين- رضي الله عنه- مرفوعا في النهي عن بيع السلاح في الفتنة6.
__________
1 نهاية لوحة (9) من (ج) .
(إلى من) : أسقطت من (أ) ، (ج) .
3 المغنى 6/319، زاد المعاد 5/ 763، مجمع الأبهر 2/ 548، المجموع 9/ 354، مجموع الفتاوى 22/ 141، 29/ 275، 332، فتح الباري 4/323.
4 السنن الكبرى / كتاب البيوع / باب كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر، والسيف ممن يعصي الله- عز وجل- به 5/ 327، وقال: رفعه وهم، والموقوف أصح.
5 كشف الأستار عن زوائد البزار 4/ 117، رقم (333) .
6 ورواه ابن عدي في الكامل 6/ 2269، والطبراني في الكبير 18/ 136- 137، رقم (286) ، والعقيلي في ألضعفاء الكبير4/ 139، وعلقه البخاري في صحيحه/ كتاب البيوع/ باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها 2/11، موقوفا على عمران بلفظ: وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة.
قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله- في التلخيص الحبير 3/18، وفي فتح الباري 4/ 323، وفي تغليق التعليق 3/ 226: إسناده ضعيف، والصواب وقفه.

الصفحة 180