كتاب البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: "كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ، ومَا أسْكَرَ الفَرَق1 مِنْهُ2، فَمِلْئُ الكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ".
وأخرج أحمد3، وأهل السنن4،
__________
(القرق) : بفتح الراء وسكونها، والفتح أشهر، انظر: اللسان 10/ 306 مادة (فرق) . ونيل الأوطار 8/ 181- 182.
2 جاء في نسخة (ج) بعد قوله (منه) مانصه: [مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصع، ويحرك أو هو أفصح، أو يسع ستة عشر رطلا. ا.هـ قاموس] القاموس المحيط 3/ 284، مادة (فرق) .
فقوله (آصع) : جمع صاع، وهو يساوي (2172) غراما، أو (2.748) لترا، فيكون مقدار الفرق (6.5) كيلو غراما، أو (8.25) لترا، تقريبا.
وأما الرطل: فالذي يوزن به، ويساوى (5, 407) غراما، فيكون مقدار الفَرَق على هذا (6.5) كيلو غراما.
وانظر: اللسان 8/ 215،11/ 285، المصباح المنير 230، 471، معجم لغة الفقهاء 223، 270.
3 في كتاب الأشربة 67، رقم (148) ، والمسند 3/ 343.
4 أبو داود اكتاب الأشربة/ باب النهي عن المسكر 4/87، رقم (3681) ، والترمذي/ أبواب الأشربة/ باب ماأسكر كثيره فقليله حرام 3/ 194، رقم (1927) ، وابن ماجة/ كتاب الأشربة باب ما أسكر كثيره فقليله حرام 2/ 1125، رقم (3393) ، كلهم من طريق جابر - رضي الله عنه -.
وأخرجه النسائي/ كتاب الأشربة/ باب تحريم كل شراب أسكر كثيره 4/ 186، رقم (6820) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الحافظ في الفتح 10/ 43: وسنده إلى عمرو صحيح.
وأخرجه بالإضافة إلى من ذكرهم المصنف من حديت جابر: ابن أبي الدنيا في ذم المسكر 60، رقم (21) ، وابن الجارود في المنتقى 218، رقم (865) ، والبيهقي في السنن الكبرى/ كتاب الأشربة/ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام 8/ 296، وفي شعب الإيمان/ باب المطاعم والمشارب 715، رقم (5576) ، والبغوي في شرح السنة/ كتاب الأشربة/ باب تحريم الخمر 11/ 355، رقم (3010) .

الصفحة 97