كتاب فهرسة ابن خير ط دار الغرب

ابن عمر، عن صالح بن حسّان، عن محمد بن كعب القرظيّ، عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لا تأخذوا العلم إلاّ ممن تجيزون شهادته» (¬1). حدّثنا عليّ بن هارون، قال: حدثنا جعفر الفريابيّ ح. وحدّثنا (¬2) محمد بن الحسن اليقطينيّ، قال: حدثنا محمد بن يحيى بن محمد بن أبي الصّفيراء، قالا: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا معن بن عيسى، قال: سمعت مالكا يقول: لا تأخذوا العلم عن أربعة، وخذوا ممّن سواهم؛ لا يؤخذ من سفيه معلن بالسّفه وإن كان أروى الناس، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من كذّاب يكذب في أحاديث الناس وإن كنت لا تتّهمه بكذب على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ولا من شيخ له عبادة وفضل إذا كان لا يعرف الحديث. قال إبراهيم بن المنذر: فذكرت ذلك لمطرّف، فقال: ما أدري ما هذا، ولكن أشهد لسمعت مالكا، رحمه الله، وهو يقول: أدركت بهذا البلد مشيخة لهم فضل وعبادة يحدّثون، ما سمعت من واحد منهم حديثا قطّ، قيل له: ولم يا أبا عبد الله؟ قال: لم يكونوا يعرفون ما يحدّثون (¬3). وحدّثنا أبو عبد الله أحمد بن بندار، قال: حدثنا ابن أبي عاصم، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا أبي، قال:
¬__________
(¬1) إسناده ضعيف جدا، صالح بن حسان متروك الحديث (التقريب 2849)، والراوي عنه حفص بن عمر منكر الحديث (الميزان 1/ 563). أخرجه ابن حبان في المجروحين 1/ 259، والرامهرمزي في المحدث الفاصل 411، وابن عدي في الكامل 1/ 159 و 2/ 798 و 4/ 1369، والخطيب البغدادي في تاريخه 10/ 410، وفي الكفاية 94، وابن الجوزي في العلل المتناهية (187).
(¬2) القائل هو أبو نعيم.
(¬3) نقل القاضي عياض القسم الأول منه من طريق أبي نعيم، به (الإلماع 60) وأخرجه المروزي في العلل من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي عن معن بن عيسى القزاز به كاملا (328) ومطرف هو ابن عبد الله بن مطرف اليساري المدني، أبو مصعب.

الصفحة 44