كتاب جزء تحفة عيد الفطر (اسم الجزء: 1)

انظر: طبقات ابن سعد (7/ 484)،والجرح والتعديل (5/ 338)،وتهذيب الكمال (19/ 136)،والسير (8/ 310)،والتقريب (4327).
- عبد الله بن مُحَمَّد بن عَقِيل: هو عبد الله بن مُحَمَّد بن عَقِيل بن أبي طالب القُرَشِيُّ الهاشميُّ، أبو مُحَمَّد المدنيُّ.
روى عن أنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وعطاء بن يسار، وجماعة.
وروى عنه حَمَّاد بن سَلَمَة، وسُفيان بن عُيينة، وعُبيد بن عَمْروبن أبي الوليد الرَّقيُّ، وجماعة.
قال التِّرمذيُّ: صدوقٌ، وقد تكلَّم فيه بعض أهل العلم من قِبل حفظه، وسمعتُ مُحَمَّد بن إسماعيل "يعني البخاري" يقولُ: كان أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم والحُميديّ يحتجُون بحديث مُحَمَّد بن عقيل، قال مُحَمَّد بن إسماعيل: وهو مُقارِبُ الحديث.
وقال ابن عَدِيٍّ: روى عنه جماعة من المعروفين الثقات، وهو خيرٌ من ابن سَمْعان، يُكتبُ حديثُهُ، وقال الحافظ في التقريب: صدوقٌ في حديثه لِين، ويُقَالَ: تغير بأَخَرَة، من الرَّابِعة. مات سنة (140).
انظر: الكامل (5/ 209)،وتهذيب الكمال (16/ 78)،والسير (6/ 204)،والتقريب (3592).
- عطاء بن يَسَار: أبومُحَمَّدٍ المدنيُّ، ثقةٌ فاضلٌ، سبق برقم (38).

درجة الحديث:
إسنادُهُ حَسَنٌ، وصححه الحَاكِمُ، ووافقه الذَّهبيُّ، وقَالَ الحَاكِمُ: "هذه سُنَّة عزيزةٌ بإسناد صحيح، ولم يخرجاه".
وله شاهدٌ من حديث ابن عبَّاس، أخرجه البُخَارِيُّ في الْعِيدَيْنِ، باب الصَّلاة قَبْلَ الْعِيدَيْنِ (989)، ومُسْلِم في صلاة الْعِيدَيْنِ، باب ترك الصَّلاة قَبْلَ العيد وبعدها في المصلى (2057)، وأبودَاوُد في الصَّلاة، باب الصَّلاة بعد صلاة العيد (1159)، والتِّرمِذِيُّ، في صلاة الْعِيدَيْنِ، باب ماجاء لاصلاة قَبْلَ العيد ولابعدها (537)، والنَّسائيُّ في صلاة الْعِيدَيْنِ، باب الصَّلاة قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وبعدها (1588)، وفي الكبرى (1792)، وابن ماجه، في إقَامَة الصَّلاة، باب ماجاء في الصَّلاة قَبْلَ صلاة العيد وبعدها
(1291)، والإمامُ أَحْمَد (3153، 3333)، والفريابيُّ في أحكام الْعِيدَيْنِ (156، 157)، والدَّارِمِيُّ (1612)، وعَبْد الرَّزَّاق (5617)، وابن الجارود (261)، والطَّيالسيُّ (2636)، وابن أبي شَيْبَة (2/ 177)، وابن الجعد في مسنده (494)، وابن الأعرابيِّ في معجمه (626)، وابن حِبَّان
(2818)، وابن خُزَيمَة (1436)، والحَاكِمُ (1095)، والبَيهَقِيُّ في الكبرى (6226)، والبغوِيُّ في شرح السنة (1109).

الصفحة 111