كتاب جزء تحفة عيد الفطر (اسم الجزء: 1)

انظر: الجرح والتعديل (6/ 216)،وتأريخ بغداد (12/ 143)،وتهذيب الكمال (14/ 245)،والسير (12/ 522)،والتقريب (3189).
- أَحْمَدُ بن إسْحَاق: هو أَحْمَدُ بن إسْحَاق بن زَيدِ بن عبد الله الحَضْرَمِيُّ، أبو إسْحَاق البَصْرِيُّ.
روى عن حَمَّاد بن سَلَمة، والخليل بن مُرَّة، ويحيى بن سعيد القطَّان، وجماعة.
وروى عنه إبراهيمُ بن سعِيد الجوهريُّ، وزُهيرُ بن حرب، والعبَّاسُ ابن مُحَمَّد الدُّوريِّ، وجماعة.
وثَّقه يعقُوب بن شيبة، وأبوزُرعة، وأبوحاتم، والنَّسائيُّ، وابن سعد، والذَّهبيُّ، وجماعة.
وقال الحافظُ في التقريب: ثقةٌ كانَ يحفظُ، من التَّاسِعة. مات سنة (211).
انظر: الجرح والتعديل (2/ 40)،وطبقات ابن سعد (7/ 304)،وتهذيب الكمال (1/ 263)،والسير (10/ 174)،التقريب (7).
- عبد السَّلام البَزَّاز: هو: عبد السَّلام بن عبد الصَّمد البَزَّاز المروزيُّ، أبو الفضل المُحتسِب.
قَالَ أبوالْحَسَن الفارسيُّ:"مستورٌ سمع بمرو ونِّيسابُور".
انظر: المنتخب من السِّياق (1210).
- أدْهَمُ مَولى عُمَر بن عبد العزيز: ذكره ابن عساكر، في تأريخ دمشق
ولم يحك فيه جرحاً، ولاتعَدِيلاً. انظر: تأريخ دمشق (7/ 467).

درجة الحديث:
إسنادُهُ ضعيفٌ لجهالة حال عبد السَّلام البَزَّاز، وأدْهَمُ مَولى عُمَر ابن عبد العزيز.
وقول: " تقَبْلَ الله مِنَّا وَمِنْكُمْ "،في العيد، جائز مباح لاشيئ فيه، قَالَ صفوان بن عمرو السكسكيُّ:" رأيتُ عبد الله بن بسر المازنيِّ، وخَالِد ابن معدان، وراشد بن سَعْد، وعبد الرَّحمن بن جُبير بن نفير، وعبد الرَّحمن ابن عائذ، وغيرهم من الأشياخ، يقولُ بعضهم لبعض في العيد: "تقَبَّلَ الله منَّا وَمِنْكُمْ .... "، انظر: تأريخ دمشق (24/ 154).
وقَالَ حَرْبٌ: " وسُئِلَ أَحْمَد عَنْ قَوْلِ النَّاسِ في الْعِيدَيْنِ: "تقَبَّلَ اللهُ منَّا وَمِنْكُمْ": قَالَ: لابَأَسَ به، يَرْوِيه أهْلُ الشَّامِ عَنْ أبي أُمَامَةَ، قِيل: وواثِلَةَ بن الأَسْقَع؟ قال: نعم، قِيل: فلاتَكْرَهُ أَن يُقالَ هذا يَوْمَ العِيدِ، قال: لا"، انظر: المغني (2/ 294).
وقَالَ شيخُ الإسلام ابن تيمية، وسُئل عَنْه، فقَالَ:" أما التَّهنئة يَوْم العِيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد: تقَبْلَ الله منَّا وَمِنْكُمْ، وأحاله الله عليك، أونحو ذلك، فهذا قد روي عَنْ طائفة من الصَّحابة، أنَّهم كانوا يفعلونه، ورخَّصَ فيه الأئمةُ، أَحْمَدُ وغيره ... "، انظر: مجموع الفتاوى
(24/ 253).

الصفحة 128