* موجِب النفقة عند الفقهاء:
موجِب النفقة هو ما يَلزَم عندَ تحققِه إيجابُ النفقة على الزوج. فإذا انتفى
الموجبُ كان ذلك علّةَ إسقاط النفقة.
وللفقهاء مسلكان في بيان موجِب النفقة:
1: فمِنهم مَن يَرَى أن النفقةَ واجبةٌ بالعَقد فقط, وأنها ليست في مقابل منفعةٍ تبذلُها المرأة. وهو قولٌ عند الحنفيّة (¬1) , وأحد قولي الشافعية (¬2) , وقولٌ عند المالكية (¬3)، وإحدى الروايتين عن أحمد (¬4) , ورأي الظاهرية (¬5).
وعلّة ذلك عندَهم أن العقد سببُ الوجوب فيرتب الحُكمُ عليه, وما زاد على ذلك إنما هو أثرٌ مِن آثار العقد ولا يلزم من تخلفه سقوطُ باقي الآثار ومنها النفقة.
2: ومِن الفقهاء مَن يَرَى أن النفقة واجبةٌ للمرأة في مُقابل أمرٍ زائدٍ على العقد - وهذا هو رأي جمهور الفقهاء (¬6) -, إذ العقدُ وحدَه لا يُوجِبُ النَّفقَةَ, بل هو مُوجبٌ للمهر.
¬__________
(¬1) الجوهرة النيرة للحدادي 2/ 164.
(¬2) التهذيب للبغوي 6/ 337.
(¬3) نص عليه الرجراجي في: مناهج التحصيل 3/ 516.
(¬4) شرح الزركشي على الخرقي 6/ 18.
(¬5) المحلى لابن حزم 10/ 88.
(¬6) وهو القول المعتمد في المذاهب الأربعة.
ينظر: العناية للبابرتي 3/ 397 , مجمع الأنهر لشيخ زاده 1/ 492 , الكافي لابن عبد البر ص 255 / روضة المستبين لابن بزيزة 1/ 767 , نهاية المطلب للجويني 15/ 450 , التهذيب للبغوي 6/ 341، الكافي لابن قدامة 5/ 77 , الشرح الكبير لابن أبي عمر 21/ 468 , شرح الزركشي على الخرقي 6/ 18 , معونة أولي النهى لابن النجار 8/ 58.