كتاب أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية

* علاقة عمل المرأة بمسألة النشوز:
نشوز المرأة وكونه مسقطًا للنفقة هي المسألة التي يُخرّج عليها عمل المرأة. إذ لا يُسقط النفقة شيءٌ غير النشوز (¬1).
والفقهاء عند تعديدهم لصور النشوز التي تُسقط النفقة نصُّوا على أن مِن صورِه: انتقال (¬2) المرأة مِن منزل الزوج, أو سفرها بدون إذنه أو بدون حاجة (¬3).
فنزّلوا على هذا التصرّف أحكام النشوز, ومنه سقوط النفقة.
ومن نصوصهم في ذلك:
- قال الحدادي (ت 800 هـ) من الحنفية: (النشوز: خروجها من بيته بغير إذنه بغير حق) (¬4).
- وقال ابن الحاجب (ت 646 هـ) من المالكيّة: (تسقط النفقة بالنشوز وهو منع الوطء أو الاستمتاع والخروج بغير إذنه) (¬5).
- وقال الغزالي (ت 505 هـ) من الشافعية: (لو خرجت بغير إذنه فهي ناشزة ولو
¬__________
(¬1) الكافي لابن عبد البر ص 255.
(¬2) يُعبّر بعض الفقهاء بـ (الانتقال) , وبعضهم بـ (الخروج) بناءً على تحديد وتقدير مناط ما تسقط به النفقة.
(¬3) ينظر للحنفية: الهداية للمرغيناني (مع حاشية اللكنوي) 3/ 378. وينظر للمالكية: جامع الأمهات ص 332 , مناهج التحصيل, للرجراجي 3/ 515 , لباب اللباب لابن راشد 1/ 409. وينظر للشافعية: المهذب للشيرازي 2/ 204 , البيان للعمراني 11/ 195 , العزيز للرافعي 10/ 30 , نهاية / المحتاج للرملي 7/ 205. وينظر للحنابلة: الكافي لابن قدامة 5/ 78 , الشرح الكبير لابن أبي عمر 24/ 356 , الإنصاف 24/ 356.
(¬4) الجوهرة النيرة للحدادي 2/ 165. وينظر: حاشية ابن عابدين 5/ 286.
(¬5) جامع الأمهات لابن الحاجب ص 332. وينظر: روضة المستبين 1/ 767.

الصفحة 15