كتاب أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية

بالنسبةِ والتناسب مع مجموع ساعات اليوم.
والثاني: -وهو الأصح- أن المرأة تستحقُّ نصف نفقتها في جميع الصور, ولا تُعطى بقدر الأزمنة, لعسر التقدير بالأزمنة (¬1).
كما أنه لا بُدّ مِن تقييد التشطير بمَا يقبلُهُ من النفقات; فالسُّكنى غالبًا لا تقبل التشطير, بخلاف ما تُعطَاه المرأة مَالًا فإنه يَقبل التشطير, فلو كانت نفقةُ المرأة ألفًا, فتشطيرها أن تعطى نصفَها; خمسمائة, وهكذا.

* الخلاف في المسألة:
هذه المسألة مبنيةٌ على الخلاف في المسألة الأولى, إذ إنما تتفرّعُ على قول الجمهور بسقوط نفقةِ الناشز.
وقد اختلف الفقهاء في تشطير نفقة المرأة عند تبعّض نشوزها على رأيين:
القول الأول: أن نفقتها تسقط بالكُليّة, ولا تتشطّر. وهو قول الحنفية (¬2)، والشافعية (¬3) , ورواية عند الحنابلة (¬4).
وهذا مبنيٌّ على أن موجب النفقة إنما هو التمكين الكامل, فلا يتحقق التمكين إلا كاملًا, وإذا تبعّض التمكين فإنه يكون ناقصًا, فلا تجب به النفقة.
القول الثاني: أن نفقتها لا تسقط, وإنما تُشطّر النفقة. وهو الصَّحيح مِن مَذهبِ الحَنابلَة (¬5) , ووجه منقولٌ عن بعض الشافعية (1).
¬__________
(¬1) شرح منتهى الإرادات لابن النجار 8/ 60 , حواشي الإقناع, للبهوتي 2/ 993.
(¬2) البحر الرائق 4/ 195 , مجمع الأنهر 1/ 496 , حاشية ابن عابدين 3/ 634.
(¬3) المهذب للشيرازي 2/ 206.
(¬4) الإنصاف 23/ 358.
(¬5) الفروع لابن مفلح 9/ 300 , الإنصاف 23/ 358 , معونة أولي النهى لابن النجار 8/ 60. حواشي الإقناع للبهوتي 2/ 993.

الصفحة 21