الصَّريح في الحكم السابق (¬1).
3: الاشتراط النصّي في العقد.
وذلك بأن تشترط المرأة أو وليّها على الزوج عند عقد النكاح (¬2) أن تعمل المرأة, أو أن لا يمنعها من العمل.
وقد اختُلِفَ في هذا الشَّرط هل يكون مُلزمًا للزوج أم لا على رأيين:
أحدهما: أنّ هذا الشرط غيرُ ملزِم, ولا يجب الوفاء به.
وهذا القول يُخرّج على قول الحنفية (¬3) والشافعية (¬4) بعدم صحة الشروط المقترنة بالعقد مما ليس متعلقًا بالمهر, وأنه لا يلزم الوفاء بها (¬5) ; لأن هذا الشرطَ يُخالف حقًّا ثابتًا بالعقد, ويفوّته عليه; وهو حقّه في الاحتباس الكامل.
ويُخرّج أيضًا على قول المالكيّة باستحباب الوفاء بهذه الشروط وعدم لزومها (¬6).
وبناءً على ذلك يحقُّ للزوج حينئذٍ أن يَتراجَع عن موافقته السابقة على شرط
¬__________
(¬1) نصّ على ذلك عدد من الفقهاء; ومنهم: ابن الحاجب في (جامع الأمهات ص 332) , والخرشي في (شرح مختصر خليل). والأبياني في (مختصر شرح الأحكام الشرعية ص 167).
(¬2) وصحح الشيخ تقي الدين الشرطَ المتفق عليه قبل العقد. ومال ابن رجب إلى صحة الشرط بعد العقد وأنه يلزم، والمذهب بأنه لا بُدّ أن يكون الشرط في صلب العقد. [الإنصاف 20/ 389].
(¬3) فتح القدير 3/ 334 , تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 149 , البحر الرائق 3/ 84.
وينظر: نظرية الشرط د. حسن الشاذلي ص 185.
(¬4) المهذب 4/ 162 , نهاية المحتاج للرملي 6/ 344.
(¬5) وممن نصّ على تخريجه على قول الحنفيّة: محمد سلام مدكور في (الوجيز 193) , ود. رشدي شحاته أبو زيد في (الاشتراط في وثيقة الزواج في الفقه الإسلامي ص 288، 296)، ود. وهبة الزحيلي في (الفقه الإسلامي وأدلته 7/ 793).
(¬6) بداية المجتهد لابن رشد 2/ 48.