هذه المسألة -وكذا سائر الحقوق الزوجيّة غير المالية, كالمبيت والقَسْم وهما حقٌّ للزوجة هل يصحّ المعاوضة عليها- فيها رأيان لأهل العلم (¬1):
القول الأول: أن هذا الحقّ لا يصحّ المعاوضة عليه. وهو قول الحنفيّة (¬2) , وأحد القولين عند المالكية (¬3) , ومشهور مذهب الحنابلةِ (¬4). ويعللون ذلك: بأن هذا الحقوق لا تقبل المعاوضةِ; لأنها ليس بمالٍ فلا يجوز مقابلتها بمال.
القول الثاني: أنه يصحّ المعاوضة على الإذن وسائر الحقوق الزوجيّة. وهو قول عند المالكية (¬5).
وعلى القول بجوازه فلا بُدّ مِن تقييده بعدم المُضارّة, بل بطيب النفس من الزوجَة; لكي لا يكون ذريعة للتعسف في استعمال الزوج لحقّه بالإذن مِن أجل مساومة المرأة على بذل المال.
¬__________
(¬1) تقرير القواعد لابن رجب 2/ 290. وذكر الخلاف في المسألة.
(¬2) بدائع الصنائع 2/ 333 , العناية للبابرتي 5/ 126.
(¬3) شرح خليل للخرشي 5/ 205.
(¬4) الشرح الكبير لابن أبي عُمر 21/ 458.
(¬5) شرح خليل للخرشي 5/ 205.