كتاب التقصي لما في الموطأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم = تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (اسم الجزء: 1)
191 - مالكُ، عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَمَهْرِ البَغِيِّ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ (¬1).
192 - مالكُ، عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ المَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ" (¬2).
¬__________
(¬1) الموطأ (1338)؛ والبخاريُّ (2237) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف , أخبرنا مالك، وفي (2282) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك؛ ومسلمٌ (4014) قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك.
قال في "التمهيد" (8/ 397): "وقع في نسخة موطأ يحيى (وعن أبي مسعود الأنصاري)، وهذا من الوهم البيّن والغلط الواضح الذي لا يُعرّج على مثله، والحديث محفوظ في جميع الموطآت، وعند رواة ابن شهاب كلهم، لأبي بكر عن أبي مسعود، وأما لابن شهاب على أبي مسعود فلا يلتفت إلى مثل هذا، لأنه من خطأ اليد وسوء النقل".
(¬2) الموطأ (1357)؛ وأبو داود (3522) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك.
قال في "التمهيد" (8/ 410): "وحديث التفليس هذا من رواية الحجازيين والبصريين حديثٌ صحيحٌ عند أهل النقل ثابتٌ، وأجمع فقهاء الحجازيين وأهل الأثر على القول بجملته، وإن اختلفوا في أشياء من فروعه، ودَفَعَه من أهل العراق أبو حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين ورَدُّوه، وهو مما يعد عليهم من السنن التي ردوها بغير سُنّة صاروا =