كتاب التقصي لما في الموطأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم = تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (اسم الجزء: 1)
وصله عبد الرزاق عن مالك فجعله عن أبي بكر عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يَرْوِهِ عن مالك كذلك غيره، وقد ذكرنا من تابعه على ذلك في "التمهيد" (¬1).
ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي
أحد عشر حديثًا، منها واحد مرسل:
193 - مالكُ، عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي لِلنَّاسِ بِمِنًى، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَي بَعْضِ الصفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الأَتان تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ؛ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيَّ أَحَدٌ (¬2).
¬__________
= إليها، وأدخلوا النظر حيث لا مدخل له فيه، ولا مدخل للنظر مع صحيح الأثر، وحجتهم أن السلعة ملك المشتري وثمنها في ذمته، فغرماؤه أحق بها كسائر ماله، وهذا ما لا يخفى على أحد لولا أن صاحب الشريعة جعل لصاحب السلعة إذا وجدها بعينها أخذها {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36] , {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]، ولو جاز أن تُرد مثل هذه السُنة المشهورة عند علماء المدينة وغيرهم بأن الوهم والغلط ممكن فيها لجاز ذلك في سائر السنن، حتى لا تبقى بأيدي المسلمين سُنّة إلا قليل مما اجتُمع عليه".
(¬1) التمهيد (8/ 406).
(¬2) الموطأ (366)؛ والبخاريُّ (76) قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس =