كتاب التقصي لما في الموطأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم = تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (اسم الجزء: 1)

يُصِبْ مِنْهُ" (¬1)

محمد بن عبد الرحمن أبو الرجال
من ولد حارثة بن النعمان الأنصاري.
لمالك عنه أربعة أحاديث مراسيل.
قيل له: أبو الرجال؛ لأنه ولد عشرةً، رجالًا كلهم، وكان ثقة. وذكر الطبري قال: هو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة بن عُدُس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، توفي سنة أربع وعشرين ومائة وكان سكن بالمدينة وهو قول الواقدي.
292 - مالك، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمّه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئرٍ" (¬2).
¬__________
(¬1) الموطأ (1684)؛ والبخاريُّ (5645) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك.
(¬2) الموطأ (1428). قال الحافظ في "التمهيد" (13/ 123): "ولا أعلم أحدًا من رواة الموطأ عن مالك أسند عنه هذا الحديث، وهو مرسل عند جميعهم فيما علمت هكذا، وذكره الدارقطني عن أبي صاعد عن أبي علي الجرمي عن أبي صالح كاتب الليث عن الليث بن سعد عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن مالك بن أنس عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة (أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يمنع نقع بئر)، وهذا الإسناد وإن كان قريبًا عن مالك، فقد رواه أبو قرة موسى بن طارق عن مالك أيضًا =

الصفحة 208