كتاب التقصي لما في الموطأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم = تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (اسم الجزء: 1)

أمّه عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري.
نقع بئر: يعني فضل مائها.
293 - مالكُ، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان عن أمّه عمرة بنت عبد الرحمن، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّى تَنْجُوَ مِنَ العَاهَةِ (¬1).
294 - مالكُ، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمّه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - المُخْتَفِي وَالْمُخْتَفِيَةَ (¬2). يعني: نباش القبور.
295 - مالكُ، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمّه عمرة بن عبد الرحمن أنه سمعها تقول: ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ فِي
¬__________
= كذلك، إلا أنه في الموطأ مرسل عند جميع رواته، والله أعلم، وقد أسنده عن أبي الرجال محمد بن إسحاق وغيره".
(¬1) الموطأ (1282).
قال في "التمهيد" (13/ 134): "لا خلاف عن مالك فيما علمت في إرسال هذا الحديث، وقد روي مسندًا من هذا الوجه وغيره، . . .، ورُوي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجوه كثيرة كلها صحاح ثابتة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وحتى تُزهي، وحتى تحمر، وحتى تطعم، وحتى تخرج من العاهة، ألفاظ كلها محفوظة ومعناها واحد".
(¬2) الموطأ (1286). قال أبو عمر الحافظ في "التمهيد" (13/ 149): "لا أعلم هذا الحديث بهذا اللفظ يسند عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه متصل، إلا من روايه سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة، وكان مالك يرضى سليمان بن بلال ويثني عليه".

الصفحة 209