كتاب التقصي لما في الموطأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم = تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (اسم الجزء: 1)

"مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ (¬1) فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" (¬2)
310 - مالكُ، عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا. نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِي (¬3).
311 - وبهذا الإسناد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلًا وبيع الكَرْم بالزبيب كيلًا (¬4).
312 - وبه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ. وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تُنتَج الناقة ثم تُنتَج التي في بطنها (¬5).
¬__________
(¬1) أي: لقحت.
(¬2) الموطأ (1279)؛ والبخاريُّ (2204) و (2716) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك؛ ومسلمٌ (3899) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك؛ وأبو داود (3434) قال: حدثنا القعنبي عن مالك؛ وابن ماجه (2210) قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مالك بن أنس.
(¬3) الموطأ (1280)، والبخاريُّ (2194) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، ومسلمٌ (3857) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، وأبو داود (3367) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك.
(¬4) الموطأ (1294)؛ والبخاريُّ (2171) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا مالك، وفي (2185) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك؛ ومسلمٌ (3891) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك؛ والنسائيُّ (4534) قال: أخبرنا قتيبة عن مالك.
(¬5) الموطأ (1333)؛ والبخاريُّ (2143) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف =

الصفحة 220