كتاب التقصي لما في الموطأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم = تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (اسم الجزء: 1)
قال: فانجابَتْ عنِ المدينةِ انجيابَ الثوبِ.
639 - مالكُ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر الليثي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمعَ قومٌ الإقامةَ فقاموا يُصلون، فَخَرَجَ عليهم رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أصلاتان معًا! أصلاتانِ معًا! " (¬1)، وذلك في صلاةِ الصبحِ وفي الركعتينِ اللتين قبلَ الصبحِ.
لم يختلفِ الرواةُ عن مالك في إرسالِ هذا الحديث، ورواه الدَّرَاوَرْدِيُّ عن شريكٍ فأسنده عن أبي سلمة عن عائشة.
¬__________
= أربعتهم: (عبد الله بن مسلمة، إسماعيل، عبد الله بن يوسف، قتيبة بن سعيد) عن مالك؛ به.
(¬1) الموطأ (285). قال في "التمهيد" (22/ 69): "وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب ما هو أصحّ من هذا وعليه المُعَوَّل في هذه المسألة عند أهل العلم، وذلك قوله -عليه السلام-: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلّا المكتوبة"؛ يعني: التي أقيمت، وهذا يوضّح معنى "أصلاتان معًا؟ " ويفسّره، وهو حديث صحيح".