كتاب التقصي لما في الموطأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم = تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (اسم الجزء: 1)

القعنبي وابن بكير وابن القاسم وابن وهب "عن مالك أنه بلغه عن يعقوب"، والمعنى واحد، ولم يكن مالك يروي إلا عن ثقة.
806 - مالكُ، أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عطية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا عَدْوَى وَلَا هَامَ وَلَا صَفَرَ وَلَا يَحُلُّ المُمْرِضُ عَلَى المُصِحِّ، وَلْيَحْلُلِ المُصِحُّ حَيْثُ شَاءَ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا ذَاكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّهُ أَذَى" (¬1).
هكذا رواه يحيى وتابعه قوم، ورواه القعنبي عن مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عطية عن أبي هريرة، فزاد في الإسناد عن أبي هريرة، وتابعه جماعة من أصحاب مالك؛ منهم: عبد الله بن يوسف وأبو المصعب ويحيى بن بكير والحديث محفوظ لأبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه كثيرة صحاح من حديث ابن شهاب وغيره.
807 - مالكُ، عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ وَإِلَّا فَارْجِعْ" (¬2).
¬__________
(¬1) الموطأ (1695). قال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" (1/ 195): "ولا يحل الممرض على المصح وليحلل المصح حيث شاء؛ بضم الحاء في الأولى وضم اللام في الثانية؛ أي: ينزل".
(¬2) الموطأ (1730).

الصفحة 494