كتاب التقصي لما في الموطأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم = تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (اسم الجزء: 1)

أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَوْتَرَ المُسْلِمُونَ (¬1).
826 - مالكُ، أنه بلغه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُة بِالمَعْرُوفِ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ العَمَلِ إِلّا مَا يُطِيْقُ" (¬2).
وهذا الحديث رواه إبراهيم بن طهمان عن مالك بن أنس عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتابعه على هذا الإسناد الثوري، ورواه ابن عيينة وغيره عن ابن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة، وهذا الإسناد هو الصحيح عند أهل العلم بالنقل، والله أعلم.
827 - مالكُ، أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَيُّمَا بَيِّعَيْنِ تَبَايَعَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ البَائِعِ أَوْ يتَرَادَّانِ" (¬3).
وهذا الحديث محفوظ عن ابن مسعود كما قال مالك؛ إلا أن فيه انقطاعًا، وقد ذكرناه من طرق في "التمهيد" (¬4).
¬__________
(¬1) الموطأ (271).
(¬2) الموطأ (1769).
(¬3) الموطأ (1350).
(¬4) (24/ 291). وللحافظ كلمة وراء هذا الحديث يحسن إيرادها وهي قوله (24/ 290): "هكذا قال مالك في هذا الحديث: "أيمّا بيّعين تبايعا" ولم يقل: "فاختلفا"، وهي لفظة مدار الحديث عليها، ومن أجلها ورد، وسقطت لمالك كما ترى، وفي قوله فيه: (فالقول قول البائع)، دليل على اختلافهما، والله أعلم".

الصفحة 503