كتاب التقصي لما في الموطأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم = تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (اسم الجزء: 1)

فإنْ أُذِنَ لَكَ فادخُلْ وَإِلَّا فَارْجِعْ " فقال: لئن لم تأتني بمن يعلم هذا لأفعلنَّ بكَ كذا وكذا، فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليقم معي، فقالوا لأَبي سعيد الخُدري: قُمْ معه، وكان أبو سعيد أصغرهم، فقام معه، فأخبر ذلك عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فقال عمر لأبي موسى: أما إنّي لم أتهمْكَ، ولكني خشيتُ أن يتقوَّلَ الناسُ على رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
66 - مالكُ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: قدم على أبي بكرٍ الصديقِ -رضي الله عنه- مالٌ مِنَ البحرَيْنِ، فقال: مَنْ كانَ لَهُ عِنْدَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وَأْيٌ أَوْ عِدَةٌ فليأتِنا. فجاءه جابرُ بنُ عبد الله فَحَفَنَ له ثَلاثَ حَفناتٍ (¬2).
67 - مالكُ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قدم من سفر، فَقَدَّم إليهِ أهلُه لَحمًا، فقال: انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضحى. فقالوا: هو منها، فقال أبو سعيد: ألم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها؟ ! فقالوا: إنه قد كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها بعدك أمرٌ فَخَرجَ أبو سعيدٍ، فسألَ عن ذلك، فأُخبِرَ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحومِ الأَضحى بَعْدَ ثلاثٍ، فَكُلوا، وتصدَّقوا، وادَّخروا، ونهيتُكُم عن الانتباذ، فانتبذوا،
¬__________
(¬1) الموطأ (1731). قال في "التمهيد" (3/ 190) عن هذا الحديث: "منقطعٌ يتصل من وجوه حسان".
(¬2) الموطأ (1006). قال في "التمهيد" (3/ 206): "هذا الحديث يتصل من وجوه ثابتة عن جابر".

الصفحة 65