كتاب التقصي لما في الموطأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم = تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (اسم الجزء: 1)
أول مرسلات زيد بن أسلم عن شيوخه
مرسلات سعيد:
93 - مالكُ، عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيّب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعِ الحَيَوانِ باللحم (¬1).
مرسلات عطاء بن يسار:
94 - مالكُ، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال:
¬__________
= قال ابن عبد البر في "التمهيد" (4/ 306): "كان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال للذبيحة عن المولود نَسِيكة، ولا يقال عقيقة؛ لكني لا أعلم أحدًا من العلماء مال إلى ذلك ولا قال به، وأظنهم والله أعلم تركوا العمل بهذا المعنى المدلول عليه من هذا الحديث لِمَا صحّ عندهم في غيره من لفظ العقيقة، وذلك أن سمرة بن جندب روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه".
(¬1) الموطأ (1335)؛ والبيهقيُّ في "السنن الصغرى" (1956) قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" (4/ 322): "لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيّب هذا، ولا خلاف عن مالك في إرساله"، وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (3/ 25): "هو عند أبي داود في "المراسيل"، ووصله الدارقطني في "الغرائب" عن مالك، عن الزهري، عن سهل بن سعد، وحكم بضعفه، وصوب الرواية المرسلة التي في الموطأ".