كتاب الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

المبحث الثانى استخدام المستضعف للحيلة ونحوها
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول تعريف الحيلة وأنواعها
وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف الحيلة في اللغة:
مشتقة من الْحَوْلِ، وهو التَّحَوُّلُ من حَالٍ إلَى حَالٍ بِنَوْعِ تَدْبِيرٍ وَلُطْفٍ يُحِيلُ به الشيء عن ظاهره، والحيلة والاحتيال والتحيل تعني الحذق، وجودة النظر، والقدرة على دقة التصرف (¬1).

الفرع الثانى تعريف الحيلة اصطلاحًا:
" الطرق الخفية إلى حصول الغرض، وبحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة، فإن كان المقصود أمرًا حسنًا كانت حيلة حسنة، وإن كان قبيحًا كانت قبيحة" (¬2).
كما عرفت بأنها: "تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة في الواقع" (¬3).
والتعريف الأول أجمع لاشتماله على الحيل المشروعة والحيل المحرمة.

الفرع الثالث: أنواع الحيلة:
يتضح من تعريف الحيلة أنها تنقسم إلى نوعين: حيلة مشروعة محمودة، وحيلة محرمة مذمومة، وكل نوع يندرج تحته أقسام.
¬__________
(¬1) انظر: لسان العرب، مادة: حول، ومختار الصحاح، مادة: حيل.
(¬2) الفتاوى الكبرى، 3/ 191.
(¬3) الموافقات، 4/ 201.

الصفحة 374