كتاب الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

للمستضعف حتى وإن كان التعريض في اليمين (¬1)، قال ابن حجر رحمه اللَّه: "ومحل الجواز فيما يخلص من الظلم، أو يحصل الحق، وأما استعمالها في عكس ذلك من إبطال الحق أو تحصيل الباطل فلا يجوز" (¬2)، وقال أيضًا: "ومشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إليها، وشرط جوازها أن لا تبطل حقا لمسلم" (¬3).
ولذا حذر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من استعمال المعاريض ونحوها من غير حاجة أو ضرورة بل وعدها من الخيانة، فقال عليه الصلاة والسلام: (كَبُرَتْ خِيَانَةً أن تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ) (¬4)؛ وسبب اعتباره خيانة "لأنه ائتمنك فيما تحدثه به، فإذا كذبته فقد خنت أمانته، وخنت أمانة الإيمان، فيما أوجب من نصيحة الإخوان" (¬5).
ومتى ما أمكن المستضعف التخلص من الظلم أو العذاب بالمعاريض فهو أولى من الكذب، فإن لم يقدر أو لم يعرف جاز له صريح الكذب (¬6)، قال ابن حجر رحمه اللَّه: "اتفقوا -أي العلماء- على جواز الكذب عند الاضطرار، كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده فله أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم واللَّه أعلم" (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: الفتاوى الكبرى، 3/ 206.
(¬2) فتح الباري، 10/ 595.
(¬3) المرجع السابق، 3/ 171، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 14/ 124.
(¬4) أخرجه أَبو داود، كتاب الأدب، باب في المعاريض، رقم: 4971، وأحمد في المسند، 4/ 183، رقم: 17672، قال في مجمع الزوائد، 1/ 142: "رواه أحمد عن شيخه عمر بن هرون، وقد وثقه قتيبة وغيره، وضعفه ابن معين وغيره، وبقية رجاله ثقات".
(¬5) التيسير بشرح الجامع الصغير، 2/ 205.
(¬6) انظر: الفروع، 6/ 486.
(¬7) فتح الباري، 5/ 300.

الصفحة 380